الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
112
أحكام النساء
قضاء وكفّارة الصوم : المسألة 410 : إذا تعمّدت الإفطار ثمّ سافرت فلا تسقط الكفّارة عنها ، ولكن من تعمّدت الإفطار وطرأ عليها عذر بعد ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليها الكفّارة . المسألة 411 : إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع ، وجبت عليها كفّارة واحدة فقط ، ولا يجب عليها دفع كفّارة زوجها . السّؤال 412 : ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف ؟ وإذا كان عليها قضاء فكيف يكون ؟ الجواب : لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة ، أمّا إذا تعمدت الافطار وهي عالمة فعليها كفّارة ، وفي جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء . المسألة 413 : إذا تركت صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ ماتت قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن تقضى عنها الأيّام المذكورة . من لا يجب عليها الصوم : المسألة 414 : الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها ، وكان الصوم مضرّاً بحملها ، لا يجب عليها الصوم ، ولكن عليها أن تدفع الكفّارة وهي مدّ ( تقريباً 750 غراماً ) من الحنطة أو الشعير وما شابههما إلى الفقير « 1 » ، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة ، ولكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد . السّؤال 415 : يستفاد ممّا تقدّم في المسألة 1453 من رسالتكم العملية أنّ الصوم إذا كان مضراً بجنينها فلا يجب الصوم عليها ولا القضاء بعد ذلك بل تجب الكفّارة بمقدار مدّ من الطعام ، فهل هذا صحيح ؟
--> ( 1 ) الأفضل اختيار الخبز بدل القمح والشعير ، وفي هذه الصورة فالأحوط وجوباً أن يكون الدقيق المستخدم في الخبز بمقدار ( 750 غرام ) .